المحقق البحراني

427

الحدائق الناضرة

في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت عن المحيض كم عدتها قال : خمس وأربعون ليلة " أقول الظاهر أن المراد بهذه الراية هي من كانت في سن من تحيض ولم تحض بالكلية أو أنها حاضت ثم انقطع عنها الحيض ، وهي في سن من تحيض ، لما عرفت آنفا من عدم العدة على الصغيرة واليائسة . ويدل أيضا ما رواه هذا الراوي بعينه ( 1 ) " قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض ، وإذا قعدت من المحيض ما عدتها ؟ وما يحل للرجل من الأمة حتى يستبرأها قبل أن تحيض ؟ قال : إذا قعدت عن المحيض أو لم تحض فلا عدة لها والتي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر " ونحوها غيرها مما سيأتي انشاء الله تعالى . وعن منصور بن حازم ( 2 ) " قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها فقال : خمس وأربعون ليلة " . وما رواه في الكافي والتهذيب في الحسن عن حفص البختري ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول : إني لم أطأها فقال : إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها ، وقال في رجل يبيع الأمة من رجل فقال : عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع " . وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : في رجل ابتاع جارية لم تطمث ، قال : إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس عليها عدة ، فليطأها إن شاء ، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فإن عليها العدة ، قال : وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حايض قال : إذا طهرت فليمسها إن شاء " .

--> ( 1 ) التهذيب ج 8 ص 172 . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 172 و 173 و 171 . ( 3 ) التهذيب ج 8 ص 172 و 173 و 171 . ( 4 ) التهذيب ج 8 ص 172 و 173 و 171 .